Call us now:
العبرة من السن في جريمة هتك العرض هي بالسن الحقيقة للمجني عليه ولو كانت مخالفة لما قدره الجاني أو قدره غير من رجال الفن اعتماداً على مظهر المجني عليه وحالة نمو جسمه أو على أي سبب آخر. والقانون يفترض في الجاني أنه وقت مقارفته الجريمة على من هو دون السن المحددة في القانون يعلم بسنه الحقيقية ما لم يكن هناك ظروف استثنائية وأسباب قهرية ينتفي معها هذا الافتراض.
(مصر قرار 881 تاريخ 15/3/940 مج 1191 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1763)