الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1647

العبرة من السن في جريمة هتك العرض هي بالسن الحقيقة للمجني عليه ولو كانت مخالفة لما قدره الجاني أو قدره غير من رجال الفن اعتماداً على مظهر المجني عليه وحالة نمو جسمه أو على أي سبب آخر. والقانون يفترض في الجاني أنه وقت مقارفته الجريمة على من هو دون السن المحددة في القانون يعلم بسنه الحقيقية ما لم يكن هناك ظروف استثنائية وأسباب قهرية ينتفي معها هذا الافتراض.
(مصر قرار 881 تاريخ 15/3/940 مج 1191 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1763)