الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1670

إن أحكام المادة 504 من قانون العقوبات قد نصت على أن من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب بالحبس وبالغرامةوكانت عناصر هذا الجرم ظاهرة في الوقائع التي تبنتها محكمة الأساس فالمعتدى عليها فتاة عذراء تمت إزالة بكارتها بعد إغوائها بوعد الزواجوكانت المادة المذكورة لم تشترط وقوع إغواء مستقل ووعد بالزواج بل جعلت الوعد بالزواج هو الإغواء المقصود وبموجبه استسلمت المعتدى عليها رغبة منها في أن تصبح زوجة المعتدي.
(سورية قرار جنحي 371 تاريخ 6/7/959 قق 1737 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1786)