Call us now:
إن الوعد بالزواج لا يبدل من وصف الجريمة مادام المعتدي من محارم المعتدى عليها المعدودين في المادة 39 من قانون الأحوال الشخصية المتفقة مع الأحكام الشرعية المرعية الاجراء في زمن هذا الاعتداء على العفاف. وذلك لاستحالة تمكن المعتدى عليها من الزواج من قبل المعتدي في حال حياة خالتها المتزوجة منه.
(سورية قرار جنائي 640 تاريخ 22/11/954 قق 1739 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1788)