Call us now:
إن التهتك أي الفعل المنافي للحياء يشتمل على كل فعل يورث الخجل ويحرص الفاعل على ستره.
(سورية قرار جنائي 385 تاريخ 15/4/969 قق 1741 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1791)
إن التهتك أي الفعل المنافي للحياء يشتمل على كل فعل يورث الخجل ويحرص الفاعل على ستره.
(سورية قرار جنائي 385 تاريخ 15/4/969 قق 1741 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1791)