الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1676

إن مجرد إمساك المميز بيد المشتكية وإلقائها أرضاً دون أن يحاول رفع ثيابها أو المساس بأي جزء من جسمها مما هو داخل في معنى العورات لا يشكل فعلة هذا شروعاً في الاغتصاب أو هتك العرض.
(الأردن قرار 9 تاريخ 19/3/966 د 5/966 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1793)