Call us now:
إن الفعل الفاضح يدخل فيه أفعال يرتكبها شخص على جسم الغير إذا لم تبلغ من الفحش درجة تستوجب عدها من قبيل هتك العرضإن محكمة الموضوع هي التي تقرر ما إذا كان الفعل قد بلغ من الفحش الدرجة التي تجيز اعتبارها هتك عرض ولا تتدخل محكمة التمييز في النتيجة التي تتوصل إليها المحكمة.
(الأردن قرار 90 تاريخ 12/1/966 د 5/966 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1794)