الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1678

إن قيام المميز ضده بالدخول إلى منزل المشتكية بقصد تقبيلها وإقدامه على عضها وملامستها يشكل جريمة المداعبة بصورة منافية للحياء وينطبق على الفقرة الثانية من المادة 305 عقوبات أردني.
(الأردن قرار 98 تاريخ 21/1/971 د 6/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1795)