الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1679

إن مجرد الاحتضان والتقبيل دون المساس بالعورات لا يشكل جريمة هتك عرض ولا شروعاً في هتك العرض وإنما فعل مناف للحياء.
(الأردن قرار 75 تاريخ 1/8/967 د 6/967 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1796)