Call us now:
إن جملة (من عرض على قاصر لم تتم الخامسة عشرة) الواردة في المادة 506 من قانون العقوبات لا يقصد بها قصر المعاقبة على تحرش بالقاصرين من الذكور دون الإناث وإنما تشمل كلمة قاصر هنا الذكور والإناث على السواء وهذه المادة تعاقب على التحرش بالإناث إطلاقاً مهما كان عمر المتحرش بها وعلى التحرش بمن لم يتم الخامسة عشرة من الذكور.
(سورية قرار جنحي 1933 تاريخ 1/8/965 قق 1742 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1798)