Call us now:
إن عرض عمل مناف للحياء على صبي دون الخامسة عشرة من عمره كأن يطلب منه ارتكاب الفعل الشنيع معه يشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 عقوبات أردني بقطع النظر عما إذا كان هذا العرض قد صدر على سبيل المزاح أم كان عرضاً جاداً ذلك لأن القانون بالنص على معاقبة مثل هذا العرض قد هدف إلى حماية الصغار من أن يوجه إليهم كلاماً منافياً للحياء.
(الأردن ج 31 تاريخ 7/5/970 د 5/970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1800)