الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1684

جريمة الأعمال المنافية للحياء هي التي لا تتعدى الأفعال المادية لا تعد وان تكون مثيرة لشعور الخجل نظراً لمنافاتها لمقتضيات الاحتشام والاستقامة ولكنها لا تمتد إلى العورات والسوآت ولا ترتقي لدرجة هتك العرض.
(الأردن قرار 18 لعام 952 د 4/952 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1801)