Call us now:
إن المادة 508 عقوبات تنص على فقرتها الأولى بأن يكون عقد الزواج صحيحاً وهو شرط أساسي لا مكان تعليق تنفيذ الأحكام في جرائم العرض الواردة بالفصل الأول من الباب السابعولما كانت العقود التي تجري خارج المحكمة الشرعية غير صحيحة. فإن الحكم باعتبار تصادق الطرفين على وقوع الزواج بدون توثيقه كافياً لوقف الملاحقة هو مخالف للنص المذكور.
(سورية قرار جنحي 84 تاريخ 23/1/955 قق 1681 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1804)