الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1687

إن المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على الزواج ينعقد بإيجاب أحد العاقدين وقبول الآخر واشترطت المادة 12 منه حضور شاهدين فقط وبحث الفصل السادس في معاملات الزواج وطالبت المادة 40 منه بتقديم رخصة بالزواج للعسكريين ولمن هم في سن الجندية الإلزامية ولكنها ذكرت أنه يمكن تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إذا حصل ولد أو حمل ظاهر بدون استيفاء المعاملات الإدارية المذكورة وكان ظاهراً من ذلك أن الزواج ينعقد صحيحاً ولو بدون إذن المحكمة الشرعية ويترتب عليه جميع نتائجه القانونية وأما المعاملات الإدارية فهي قواعد تنظيمية وضعت لحفظ العقود وقيدها في السجل المدني والمحافظة على صحة المعاملة ولا علاقة لها بأركان العقد وعناصره المكونة له… وبناءً على ذلك فلمحكمة الجنايات أن تبحث عن وجود العقد باعتباره شرطاً من شروط التجريم أو فرض العقوبة وعنصراً من عناصر الدعوى الجزائيةفإذا ثبت لها أن الطرفين متزوجان بحكم الأمر الواقع والتحقق الجاري قضت بما يترتب على ذلك من أحكام القانون وهذا الإجراء متعلق بالجريمة وعقوبتها فهو من اختصاص محكمة الجنايات ولا تأثير له على قيود الأحوال المدنية وسجلات المحكمة الشرعية.
(سورية قرار جنائي 177 تاريخ 23/2/965 قق 1683 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1806)