Call us now:
إن المخالعة التي تتم بموافقة الزوجين لا توجب إعادة ملاحقة الزوج الذي أوقفت ملاحقته من جرم اغتصاب القاصرة بسبب إجراء عقد الزواج الصحيح عليها.
(سورية قرار جنائي 543 تاريخ 8/5/975 ن 8/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1808)