الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1690

إن تعاطي الدعارة يفيد اتخاذها مهنة ووسيلة للارتزاق.
(سورية قرار جنحي 731 تاريخ 4/10/950 قق 1284 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1809)