Call us now:
لما كان القاضي الصلحي قد طبق فعل المدعى عليهما على أحكام الفقرة الثانية من المادة 509 من قانون العقوبات وكانت هذه المادة تنص على معاقبة من يتعاطى الدعارة السرية أو يسهلها. وكان هذا النص يقتصر على الإناث اللاتي يتعاطين الدعارة السرية دون الرجال الذين لم يرد نص قانون على عقوبتهم حين فحشهم بالنسوة في مكان غير علني فإن قراره يستحق النقض.
(سورية قرار جنحي 1999 تاريخ 29/11/958 قق 1286 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1810)