Call us now:
لئن كان تعاطي الدعارة السرية يستلزم حتماً إجراء الفسق والفحشاء سراً بين اثنين فأكثر لأن وجودهما معاً بمكان ما بصورة سرية بقصد الفحش والفسق دون إجرائه أو وجود أحد الظنينين فقط بانتظار الآخر بقصد الفحش والفسق لا يشكل عناصر الدعارة السرية إنما يشكل الشروع في تلك الجريمة وهو معاقب عليه بالمادة 514 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنائي 764 تاريخ 11/10/958 قق 1285 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1812)