Call us now:
إن جريمة التعرض للآداب العامة تشمل كل فعل فيه مساس أو سخرية أو عدم مبالاة بقواعد السلوك التي تعارف عليها الناس وأصبح انتهاكها يؤذي شعورهم.
(سورية قرار جنائي 100 تاريخ 27/2/965 قق 719 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1814)