الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1695

إن جريمة التعرض للآداب العامة تشمل كل فعل فيه مساس أو سخرية أو عدم مبالاة بقواعد السلوك التي تعارف عليها الناس وأصبح انتهاكها يؤذي شعورهم.
(سورية قرار جنائي 100 تاريخ 27/2/965 قق 719 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1814)