Call us now:
إن الإفطار برمضان علناً بإحدى الصور المنوه عنها في الفقرة الأولى من المادة 208 من قانون العقوبات فيه امتهان للديانة الإسلامية ولشعور المنتمين إليها. وإن هذا الامتهان مخل بالآداب الإسلامية وبالتالي فإنه يخالف الآداب العامة التي تقضي بمراعاة شعور السواد الأعظم من المواطنين. وإن امتهان الآداب هو المقصود بكلمة التعرض الواردة في المادة 517 من قانون العقوبات فقد جاء في النص الافرنسي للمادة 517 السالفة الذكر في مقابلة عبارة التعرض للآداب العامة والمترجمة الصحيحة لكلمة هي الإهانة والامتهانوعليه فالتعرض والامتهان للآداب العامة معاقباً عليه في المادة 517 عقوبات.
(سورية قرار جنحي 183 تاريخ 8/4/950 قق 721 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1816)