الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1701

لا تقوم جريمة الفعل الفاضح العلني على ما يبين من نص المادة 378 عقوبات مصري إلا بتوافر أركان ثلاثة
الأول – فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه.
الثاني – العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلا بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة.
الثالث – القصد الجنائي وهو تعمد الجاني إتيان الفعل.
(مصر قرار 1151 تاريخ 10/11/958 ح 3815 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1821)