الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1702

ملاحقة المتهم للمجني عليها بالطريق العام وقرصه ذراعها – على ما استظهره الحكم المطعون فيه – تنطوي على ذاتها على الفعل الفاضح العلني المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبات المصري لإتيان المتهم علانية فعلاً فاضحاً يخدش الحياء.
(مصر قرار 1151 تاريخ 10/11/958 ح 3816 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1822)