الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1703

متى كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أن الأفعال المنافية للآداب العامة التي أتاها على جسم المجني عيه قد صدرت منه في الترام وفي الطريق وفي إحدى المنتزهات وهي أماكن عامة بطبيعتها ويحتمل مشاهدة ما يقع فيها فإن ذلك يتحقق به ركن العلانية على أنه لا مصلحة للطاعن من التمسك بعدم توافر ركن العلانية في تهمة الفعل الفاضح المسندة إليه مادامت المحكمة قد طبقت المادة 32 عقوبات مصري وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة هتك العرض التي أثبتها في حقه ومن ثم فإن النعي على الحكم من هذه الناحية يكون في غير محله.
(مصر قرار 2169 تاريخ 29/1/963 ح 3817 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1823)