الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1705

إذا كان الجرم واقعاً على شخص أتم الخامسة عشرة من عمره برضاه فهو يعتبر من نوع الجنحة وينطبق على أحكام المادة 520 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنحي 3097 تاريخ 30/12/965 قق 724 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1826)