الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1708

إن الإجهاض عمل طبي لا يسوغ للمحكمة أن تقضي فيه بدون أن تعتمد على قول الطبيب والخبراء الفنيين الذين يربطون الأسباب بنتائجها فإذا عجز الطب عن الجزم بأسباب لإجهاض فلا يمكن للمحكمة أن تستند إلى قناعتها بدون دليل فني.
(سورية قرار جنحي 3029 تاريخ 30/11/964 قق 171 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1829)