الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1709

المادة 60 عقوبات مصري إنما تبيح الأفعال التي ترتكب عملاً بحق قرره القانون بصفة عامة وتحريم الشارع للاسقاط يحول دون اعتبار هذا الفعل مرتكباً بحق وإنما يجعل منه إذا وقع جريمة يستحق جانيةا العقاب الذي فرضه الشارع لفعلته فلا يكون مقبولاً ما عرض إليه المتهم في دفاعه أمام محكمة الموضوع من أن الشريعة الإسلامية تبيح إجهاض الجنين الذي لم يتجاوز عمره أربعة شهور وإن المادة 60 عقوبات تبيح ما تبيحه الشريعة. إباحة الشريعة الإسلامية إجهاض الجنين الذي لم يتجاوز عمره أربعة شهور ليس أصلاً ثابتاً في أدلتها المتفقعليها وإنما هو اجتهاد للفقهاء انقسم حوله الرأي فيما بينهم.
(مصر قرار 195 تاريخ 23/8/959 قص 206 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1831)