Call us now:
إن قتل الجنين في بطن أمه لا يشكل قتلاً بالمعنى المنصوص عليه في المادة 320 عقوبات أردني ذلك لأنه يشترط لتكوين جريمة القتل أن يقع الاعتداء على إنسان في قيد الحياة بعد ولادته وهذا الفعل يشكل إجهاضاً ضمن المعنى المنصوص عليه في المادة 317 عقوبات أردني.
(الأردن قرار 23 لعام 956 د 3/956 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1832)