الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1712

إن العلة السببية بين فعل الطاعن وهو إطلاق النار من جهة والنتيجة الجرمية وهي ما آلت إليه الإصابة من نتائج من جهة أخرى تعتبر قائمة بمقتضى أحكام المادة 203 عقوبات ولو اجتمعت مع الإصابة أسباب لاحقة شاركت في حدوث النتيجة كإهمال المصاب المداواة لأنه لولا الفعل الذي ارتكبه المجرم لما حدثت مثل هذه النتيجة.
(سورية قرار جنائي 717 تاريخ 31/10/968 قق 1900 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1834)