Call us now:
إن العلة السببية بين فعل الطاعن وهو إطلاق النار من جهة والنتيجة الجرمية وهي ما آلت إليه الإصابة من نتائج من جهة أخرى تعتبر قائمة بمقتضى أحكام المادة 203 عقوبات ولو اجتمعت مع الإصابة أسباب لاحقة شاركت في حدوث النتيجة كإهمال المصاب المداواة لأنه لولا الفعل الذي ارتكبه المجرم لما حدثت مثل هذه النتيجة.
(سورية قرار جنائي 717 تاريخ 31/10/968 قق 1900 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1834)