الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1713

إن إقدام المتهم على ضرب المغدور واستعمال العنف معه رغم علمه بمرضه الخطر. ولو أنه لم يكن قاصداً قتله يجعل جرمه منطبقاً على المادة 533 من قانون العقوبات ذلك لأن المادة 188 منه تعتبر الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النية الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة.
(سورية قرار جنائي 491 تاريخ 28/6/953 قق 1091 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1835)