Call us now:
إن التعليل الذي أورده قاضي الإحالة في قراره المميز (من أن التفريق بين جريمتي محاولة القتل وإحداث العاهة الدائمة إنما يتبع الوصف الذي يعطيه الطبيب بنتيجة معاينة الجريح) لا يتفق وأحكام القانون ذلك لأن مثل هذا التفريق إنما يبنى على ما يظهره التحقيق من أن الفاعل كان يقصد القتل أو مجرد الضرب والأذى إلا أنه لما كان قاضي الإحالة عاد وذكر في قراره المميز الأسباب التي دعته لعدم الأخذ بأن المتهم كان يقصد القتل والتي استند إليها في اعتبار فعل المتهم يشكل الجناية المنطبقة على المادة 543 عقوبات وهي وجود المتهم وقت الحادث في الحقل وإقدامه على ضرب المدعي ضربة واحدة بسبب مشاجرة آنية منبعثة عن خلاف عائلي في حين أنه كان يوسعه الاجهاز عليه لو كان يقصد قتلهفإن هذا التعليل لا يتنافى وأحكام القانون.
(سورية قرار جنائي 611 تاريخ 27/8/953 قق 1902 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1836)