الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1720

إن وجود فكرة القتل في عمل يرمي إلى إحداث القتل هو عين القتل قصداً المنصوص عنه في المادة 533 ولا ينطبق على المادة 536 منه المتعلقة بالقتل الواقع بطريقة التسبب.
(سورية قرار جنائي 918 تاريخ 23/12/952 قق 1908 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1842)