الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1721

إن إطلاق النار من عدة أشخاص مسلحين أحدهم الطاعن على سيارة وأصابتها بطلقات وإصابة رئيس الدورية بشظايا الطلقات وتعطيله شهراً عن العمل أفعال كانت توجب البحث فيما إذا كان قصد الفاعلين يرمي إلى نية القتل وفي حال عدم التثبيت منها وتطبيق أحكام المادة 369 عقوبات الحكم بالحد الأدنى للعقوبة وهو الحبس أربع سنوات لأن الفاعلين أكثر من اثنين وهم مسلحون.
(سورية قرار جنحي 2625 تاريخ 27/10/968 قق 1909 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1843)