Call us now:
إن إطلاق الرصاص من مسدس على هدف معين إطلاقاً مقروناً بالإصابة وعلى أثر إصابة ثانية أودت بالمصاب دليل على أن المطلق كان يحاول من وراء عمله القتل.
(سورية قرار جنائي 204 تاريخ 25/2/953 قق 1910 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1844)