الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1723

إن نية القتل عنصر خاص في جريمة القتل والشروع فيه وكان لا بد من التحدث عنها بصورة مستقلة عن بقية عناصر الجريمة وبشكل واضح وإقامة الأدلة القاطعة على توفرها لدى الجاني وعلى أنه كان ينبغي قتل المجني عليه عندما طعنه بسكين وليس للمحكمة أن تستعين للدلالة على ذلك بنوع السلاح المستعمل ونفاذ الطعنة فحسب وإنما عليها أن تستخلص هذه النية بالإضافة إلى ما ذكر من ظروف القضية وملابساتها والعوامل الباعثة على ارتكاب الجريمة.
(سورية قرار جنائي 51 تاريخ 24/6/968 قق 1911 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1845)