الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1725

إن وقوع الضرب بمثل هذه الآلة (عصاه) على الرأس دليل على قصد القتل ولا يحتاج في هذا الاستدلال للتحقيق عما إذا كانت الآلة المستعملة مفضية القتل ما دام أنه وقع قصداً لا تسبباً.
(سورية قرار جنائي 342 تاريخ 20/5/952 قق 1914 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1848)