الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1726

ليس كل قتل بآلة قاتلة كافياً لإثبات نية القتل لذلك يجب التحري عما إذا كان القاتل يقصد إزهاق الروح.
(سورية قرار جنائي 191 تاريخ 25/2/967 قق 1915 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1849)