الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1729

لما كانت الفقرة الأولى من المادة 180 من قانون العقوبات تنص على أنه (إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبة الأشد) كما أن الفقرة الأولى من المادة 181 منه تنص على أنه (لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة) والفقرة الأولى من المادة 205 منه المستند إليها في هذا الحكم تنص من أنه (إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد)وكانت هذه النصوص القانونية تدل على أن المشترع إنما يرمي بها إلى اعتبار الشخص المجني عليه بغير قصد وهو المغدور محمود بحكم الشخص الذي كان مقصوداً أو هدفاً للاعتداء وهو حسني. ولما كان ذلك يؤدي حتماً إلى اعتبار جريمتي إشهار السلاح ومحاولة القتل المرتكبتين بحق الخصم المقصود منقلبتين إلى جريمة قتل وهي النتيجة الجريمة التي كان يتوخاها الفاعل من الأعمال التي كانت ترمي إليها جريمتا إشهار السلاح ومحاولة القتل المبحوث عنهما آنفاً.
(سورية قرار جنائي 812 تاريخ 30/11/957 قق 1919 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1853)