الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1730

إذا وقع فعل القتل على من كان يحول دون تنفيذ رغبة القاتل بقتل شخص دون أن يصاب هذا الشخص بأذى اعتبر الجرم بحكم المادة 205 عقوبات جرماً واحداً يستلزم معاقبة الفاعل بالعقوبة المفروضة على القاتل كما لو كان اقتراف فعل القتل بحق من كان يقصد قتله مع إمكان زيادة النص على العقوبة فيما إذا أصيب الاثنان – المقصود قتله والشخص الآخر – وهي إمكانية تفسر غرض المقتن بالوحدة الجرمية المنبعثة عن فعل واحد انتهى بإصابة غير المقصود إصابته أو إصابة الاثنين معاً ولا يجوز بعد صراحة المادة المذكورة القول بأن القتل يؤلف جرمين جرم القتل بعد أن جاء نصها يعاقب الفاعل من أجل إصابة المقصود قتله بعقوبة إضافية.
(سورية قرار جنائي 365 تاريخ 14/6/951 قق 1920 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1854)