Call us now:
إن وقوع الجريمة المقصودة على غير الشخص المقصود لا يغير من وصفها لأن المادة 205 تعتبرها وكأنها وقعت على الشخص المقصود ويتولد عنها نفس ما يتولد عن تلك من مفاعيل قانونية.
(سورية قرار جنائي 317 تاريخ 15/4/968 قق 1922 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1856)