Call us now:
تبين أن المدعي عليه أطلق الرصاص قصداً في أثناء الشجار الناشب بينه وبين (ح) فأصاب به الغلام (ع) إصابة لم تفض إلى الموت بسبب لا علاقة له بإرادتهإن ثبوت إطلاق الرصاص على هذا الوجه الذي يعود تقديره لقاضي الموضوع يؤلف جرم الشروع التام للقتل.
(سورية قرار جنائي 344 تاريخ 15/4/953 قق 1923 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1857)