Call us now:
لا يشترط في جريمة الشروع بالقتل عند حصولها من عدة أشخاص إصابة المعتدى عليه بإصابات تتوافق أعدادها مع عدد الفاعلين.
(سورية قرار جنائي 253 تاريخ 24/4/954 قق 1925 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1859)
لا يشترط في جريمة الشروع بالقتل عند حصولها من عدة أشخاص إصابة المعتدى عليه بإصابات تتوافق أعدادها مع عدد الفاعلين.
(سورية قرار جنائي 253 تاريخ 24/4/954 قق 1925 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1859)