الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1736

إذا لم يكن قصد مطلق النار القتل وإنما الإرهاب فلا يعتبر الجرم مقصوداً وإذا وقع على غير الفاعل وإنما يعتبر من قبيل القتل خطأ.
(سورية قرار غرفة عسكرية 514 تاريخ 30/8/973 س 7/973 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1860)