الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1738

إذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المتهم انتوى قتل المجني عليه واستعمل عليه واستعمل لهذا الغرض بندقية ثبتت صلاحيتها إلا أن المقذوف لم ينطلق منها لفساد كبسولته وقد ضبطت معه طلقة أخرى كبسولتها سليمة ولكن الفرصة لم تسنح له لاستعمالها فإن قول الحكم باستحالة الجريمة استحالة مطلقة استناداً إلى فساد كبسولة الطلقة التي استعملها المتهم هو قول لا يتفق وصحيح القانون.
(مصر قرار 848 تاريخ 1/1/962 ح 4060 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1862)