Call us now:
إن كون الجريمة مستحيلة معناه ألا يكون في الإمكان تحقق تلك الجريمة مطلقاً كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض ولكنه لم يتحقق لظرف آخر فلا يصح القول باستحالة الجريمة في هذه الحالة. فإذا وضع متهم في الماء الذي شرب منه المجني عليه مادة سامة بطبيعتها من شأنها أن تحدث الوفاة إذا أخذت بكميات كبير – وهي في هذه القضية مادة سلفات النحاس – ولم يمت المجني عليه فهذا الفعل يعتبر شروعاً في قتل إذا اقترن بنية القتل العمدولا يصح اعتبار هذا الفعل من قبيل الجريمة المستحيلة على أساس أن المادة الموضوعة في الماء لا تحدث الوفاة إلا إذا أخذت بكميات كبيرة وأن طعمها اللاذع يمنع الشارب من تناول كمية كبيرة منها وأن القيء الذي تحدثه بطردها فإن هذه ظروف خارجة عن إرادة الفاعل حالت دون إتمام الجريمة.
(مصر قرار 1437 تاريخ 11/5م936 مج 951 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1865)