الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1746

إذا تحقق لمحكمة الموضوع إن المبادرة بعلاج المجني عليه مما أصابه من جروح قصد بها الجاني قتله قد أنقذته من مخالب الموت فتلك نتيجة خارجة عن إرادة الجاني مخيبة أمله فيما أراد اقترافه. ولا ريب في أن ما ارتكبه يكون شروعاً في قتل.
(مصر قرار 999 تاريخ 16/4/934 مج 951 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1871)