الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1747

إذا كانت الجريمة التي أدين فيها المتهم شروعاً في قتل بطريقة إحداث إصابة بالمجني عليه فلا يغير من وصفها هذا كل ما يطرأ على الإصابة من تغير. وإذن فلا خطأ في الحكم الذي يصدر بالإدانة على أساس هذا الوصف بغير الوقوف على نتيجة علاج المجني عليه من إصابته.
(مصر قرار 115 تاريخ 26/12/938 مج 951 والقرار 457 تاريخ 21/5/956 ح 4072 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1872)