الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1750

إذا كان الحكم قد أدان المتهمين بجناية القتل على أساس أنهما هما اللذان ضربا المجني عليه بقصد قتله فأحدثا به الإصابات التي شوهدت برأسه فإنه لا يؤثر فيما انتهت إليه المحكمة من ذلك أن بعض الضربات لم يكن له دخل في الوفاة إذ ما دام كل من المتهمين كان منتوياً القتل مع الآخر وباشر فعل الاعتداء في سبيل تنفيذ مقصدهما المشترك فإنه يعتبر فاعلاً في القتل ولو كانت الوفاة لم تنشأ من فعلته بل من فعلة زميله.
(مصر قرار 1354 تاريخ 5/11/945 مج 951 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1875)