الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1751

إذا كان الحكم في بيانة الأفعال التي صدرت من المتهمين قد ذكر أنهما انقضا فجأة. كل بالعصا التي كان يحملها على المجني عليه فضرباه على رأسه وجسمه. فلما حاول الهرب تعقباه. وظل هو يقاومها ولكنهما استمرا بضرباته إلى أن سقط على الأرض جثة هامدة ثم انتهى الحكم إلى أن ذلك كان من المتهمين عن عمد وسبق إصراراً فإنه يكون بذلك قد أثبت أن كلاً منهما قد ارتكب القتل بها وتكون مساءلتها كفاعلين صحيحة.
(مصر قرار 964 تاريخ 21/4/947 مج 952 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1876)