Call us now:
ما دام الحكم قد أثبت أن المتهمين قد اتفقا على اغتيال المجني عليه وأن كل منهما قد ساهم في تنفيذ الجريمة فإن مساءلتهما معاً عن جريمة القتل العمد تكون صحيحة ولا يغير من ذلك أن تكون إحدى الضربتين هي التي أحدثت الوفاة.
(مصر قرار 1014 تاريخ 1/1/953 مج 952 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1878)