الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1755

إذاً بين الحكم الصادر في جريمة القتل العمد بدون سبق إصرار ما يفهم منه أن الموت كان نتيجة فعل كل من المتهمين فيكون هذا الحكم قد أصاب إذا هو اعتبر كلاً من هذين المتهمين فاعلاً أصلياً. ولا يصح الطعن في هذا الحكم بزعم أنه لم يبين ما هو مسند إلى كل من المتهمين على حدى من الأفعال التي جعلته مسؤولاً على انفراد عن جريمة القتل العمد ما دام الفعل الذي قارفه كل منهما على انفراد كان من شأنه أن يحدث الموت.
(مصر قرار 1448 تاريخ 29/2/932 مج 952 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1880)