Call us now:
إذا كان المستفاد مما أثبته الحكم أن المحكمة قطعت في أمر إطلاق أحد المتهمين الذي عينته العيار الثاني الذي أصاب مؤخرة رأس المجني عليه ونشأت عنه وفاته وبعد أن آخر أوردت الأدلة على ذلك قالت بضرورة استبعاد كل فرض أو احتمال فإنها إذا كانت مع ذلك قد تزيدت فساقت في حكمها على سبيل الجدل الفروض المحتملة ونفت أثرها على ما ارتأته في حقيقة التهمة فهذا منها لا يمكن أن يغير من الحقيقة التي أثبتتها في الحكم على وجه التعيين من أن هذا المتهم هو الذي أطلق المقذوف الذي أحدث الإصابة القاتلة.
(مصر قرار 1545 تاريخ 30/10/944 مج 953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1883)